تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

71

القصاص على ضوء القرآن والسنة

القول الأول . ويحتمل عدم سماع إقرار المولى لو كان على مال ، اما لو كان على غير المال فيسمع إقراره . الثالث : لو أدّى المولى دية العبد فإنه يطالب ذلك منه تدريجا أو بعد حريته ، ويجوز تسليم العبد إلى ولي المقتول للاستراق كما مر سابقا وعليه الروايات . الرابع : ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر ( 1 ) قدس سره إلى أنه لا فرق في العبد المدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا أو مشروطا ، والمبعض فيه تفصيل ، ودليلهم إطلاق الأدلة فتشمل تمام الأقسام إلا المبعض حيث انعتق منه شيء ، فذهب المحقق وآخرون إلى عدم القود عليه ، فعليه الاستسعاء لخلاء نفسه ، أو الدية ، أو تثبت في رقبته إلى زمان حريته أو يفديه المولى ، والأظهر الأخير . الخامس : لو كان العبد مرهونا فأقر بالقتل وصدقه المولى ، ذهب المشهور إلى عدم قبول إقراره لأنه ضرر في حق المرتهن على الغير وغير جائز ، ولكن للتفصيل وجه وجيه ، فان للرهن زمان معلوم فلو كان الإقرار بالقتل بعد الرهن

--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 205 : ولا فرق في العبد بين المدبر وأم الولد والمكاتب وان انعتق بعضه ونفذ إقراره في نصيب الحرية لكن لا يقاد منه ، بل يؤخذ الدية بالحساب فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد به كما تقدم الكلام في ذلك كله في محلَّه . ولو أقر العبد المرهون لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن صدّقه الولي ، لتعلق حقه به ، نعم لو أقر الأجير الخاص فالظاهر نفوذ إقراره وان لم يصدقه المستأجر ، لأنه لا يكون بذلك كالرهن وان كان لا يجوز له العمل بغير المستأجر ، إلا أنه تكليف في ذمته لا حقّ يتعلق بعينه ، فيقتص منه وتبطل إجارته . هذا كله في ما سمعت من المحجور عليهم . انتهى كلامه .