تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

52

القصاص على ضوء القرآن والسنة

1 - الإقرار بالقتل . 2 - البيّنة على القتل . 3 - القسامة . فيقع الكلام في الطريق الأول . فلو أقرّ الجاني بجنايته فإنه يثبت عليه القود ، إلا أن المقرّ به ، أي ما يقرّ به يكون على أربعة صور ، فتارة يقرّ بما فيه الضرر على نفسه ، وأخرى بما فيه النفع ، وثالثة ما فيه الضرر على الغير ، ورابعة ما فيه النفع للغير ، وانما تترتب الآثار الشرعية في الإقرار لو كان الضرر على النفس لقاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) أي نافذ ، اما على الغير ضررا ونفعا ، فإنه لا يثبت بالإقرار ، وذلك لمكان ( على ) في القاعدة . ثمَّ مسألة تعدّد الإقرار أو كفاية المرّة الواحدة متأخرة رتبة في مباحث الإقرار إلا أنه نقتفي أثر المحقق في ذلك . فنقول : المعاصي التي توجب الحد هل يكفي فيها الإقرار مرة واحدة إلا ما