تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
429
القصاص على ضوء القرآن والسنة
المسألة ذات صورتين : فأما أن تكون الجناية من واحد على جماعة بنحو التعاقب أو تكون دفعة واحدة ، والمحقق يذكر الأولى وصاحب الجواهر في آخر كلامه يذكر الثانية . ( 1 )
--> ( 1 ) المصدر نفسه ص 218 قال ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين قتل الواحد الجماعة دفعة واحدة بأن ألقى عليهم جدارا مثلا أو على التعاقب إلا في تقديم السابق في الاقتصاص وإلا فالقود أيضا ثابت لكل واحد منهم مستقلا وليس اتحاد السبب موجبا للاشتراك في القصاص المقتضي للضمان لو استوفى أحدهم كما هو واضح وحينئذ فالبحث الأول جار بعينه .