تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

416

القصاص على ضوء القرآن والسنة

والمسألة ذات صور : الأولى : لو كانت الجناية بين شريكين أحدهما يمنع من القصاص كالوالد لو قتل ولده والمسلم لو قتل الكافر فمن موانع القصاص - كما مر في الجزء الأول - فيما لو كان القاتل والد المقتول وكذلك الكفر ، فإذا سقط من أحدهما القود لا يلزم السقوط من الآخر ، لانحلال الحق كما ذكرنا ، وانما يؤخذ نصف الدية من الجاني الذي سقط عنه القود ويعطى لورثة الجاني الآخر فيما لو اقتصّ منه . وهذا حكم عام ، ومن مصاديقه ما لو اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، فالقتل يكون مانعا ، وكذلك ما لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذمي آخر ، فان الكفر بالنسبة إلى المسلم يكون مانعا .