تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
374
القصاص على ضوء القرآن والسنة
بأي وسيلة كانت حتى بالسّم وبحبسه حتى يموت من الجوع والعطش أو بضرب المثقل أو هدم الجدار عليه أو إلقائه من شاهق وما شابه ذلك . وعلينا قبل بيان المختار أن نذكر أدلة الأقوال . فمستند القائلين بالسيف لا غير ، دعوى الإجماع وللأخبار الناهية عن المثلة وتعقّبها بإجراء الحد بالسيف كما في رواية الكناني ( 1 ) أنه لو كانت الجناية بضرب
--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 296 : ( ولا يقتص إلا بالسيف ولا يجوز التمثيل به بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ ) وفاقا للأكثر كما في المسالك بل المشهور كما في غيرها بل عن المبسوط ( عندنا ) تارة ( ومذهبا ) أخرى بل عن الغنية ( لا يستقاد إلا بضرب العنق ولا يجوز القتل بغير الحديد وان فعل ذلك بلا خلاف ) بل في التنقيح والروضة الإجماع عليه بل في محكي الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك فإنه لا يستفاد منه إلا بحديدة ولا يقبل مثل ما قتله . وهو الحجة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به وأنها لا يجوز في الكلب العقور ، وانها من الإسراف في القتل المنهي عنه وخبر موسى بن بكير وحسن الحلبي وصحيح الكناني وصحيح سليمان بن خالد إلى غير ذلك من النصوص .