تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
298
القصاص على ضوء القرآن والسنة
يطالب بالقسامة . واللَّه العالم . مسائل المسألة الأولى لو حلف المدعي مع اللوث واستوفى الدية ثمَّ قامت البيّنة على أن القاتل ليس ما قامت عليه القسامة ، فهل تبطل القسامة ويجب استرداد الدية وجبرها من بيت المال ( 1 ) ؟ في المسألة احتمالات وقد تعرّض الفاضل الهندي في كشفه إلى المسألة وكذلك الشهيد الثاني في مسالكه ، وقبل بيان المختار لا بأس بتحرير محلّ النزاع . فقد اختلف الأصحاب في حكم الحاكم بأنه على نحو الموضوعيّة أو
--> ( 1 ) الجواهر ج 42 ص 273 : ( مسائل الأولى لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثمَّ شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يقتدر معها القتل ) أو مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة واستعيدت الدية ) تقديما للبيّنة على اللوث الذي هو أمر ظني بل في كشف اللثام : وكذا لو اقتضى بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتضى منه . ثمَّ صاحب الجواهر يناقش ذلك بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها كما في غير المقام من الدعاوي . وفي المسالك 2 / 476 في قوله ( لو حلف مع اللوث ) : لأن اللوث أمر ظني ، فإذا ثبت بالبينة ما ينافيه قدمت البينة ، ومثله ما لو قامت البينة ان القاتل غيره وأقرّ المدعى عليه ، ولو قال الشهود لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم يقبل شهادتهم ، ولو كان محبوسا أو مريضا بحيث لا يمكن استناد القتل إليه عادة ، وان أمكن بضرب من الحيلة فالأظهر أنه كالغيبة ، لانخرام الظن بالقتل .