تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

293

القصاص على ضوء القرآن والسنة

حمله على إعمال الغرض الشخصي أو العداوة ، فإنه خلاف القاعدة الحاكمة بحمل كلام المسلم على الصحة والصدق وعدم الخطأ والاشتباه ( 1 ) . الفرع السادس : قال المحقق : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ( 2 ) .

--> ( 1 ) هنا فروع لم يذكرها سيدنا الأستاذ جاءت في الجواهر ج 42 ص 270 - 271 فمن أراد المزيد فليراجع . ( 2 ) الجواهر ج 42 ص 272 : ( وإذا مات الولي ) قبل أن يحلف ( قام وارثه مقامه ) بلا خلاف ولا إشكال لانتقال الحق وحججه إليه كسائر الحقوق . وقال العلامة في القواعد 298 : وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق بالقسامة فإن كان الأول قد حلف بعض العدد فمات استأنف وارثه الأيمان لئلا يثبت الحق بيمين غيره ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين ، ولو نكل فمات لم يحلف الوارث ، لبطلان حقه بالنكول ، وحق الوارث مترتب على ثبوت حقه ، وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة . وفي المسالك 2 / 476 : إذا مات الولي في أثناء القسامة فقد أطلق الشيخ الحكم بأن الوارث يستأنف ، لا يبني لأن الإيمان كالحجة الواحدة ، ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره ، وليس كما إذا جنّ ثمَّ أفاق ، فإن الحالف واحد ، ولا كما إذا قام شطر البيت ثمَّ مات حيث يضم الشطر الثاني ، فلا يستأنف ، لأن شهادة كل شاهد مستقلة منفردة عن شهادة الآخر ، ألا ترى أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم بها ، وأيمان القسامة لا استقلال لبعضها ، ولهذا لو انضم إليها شهادة شاهد لا يحكم بها ، ونسبة المصنف القول إلى الشيخ يؤذن بردّه أو توقفه فيه ، ووجهه أن أيمان القسامة يبني بعضها من واحد على بعضها من الآخر ، وإذا كان الحق يثبت للمقتول والورثة يحلفون بحكم الخلافة ، وضممنا يمين بعض الورثة إلى بعض لإثبات الحق للموروث فأولى أن يكمل يمين المورث في إثبات حقه بيمين الوارث . وفي تكملة المنهاج 2 / 121 : إذا مات الولي قام وارثه مقامه - لانتقال حق الدعوى إلى الوارث كسائر الحقوق المنتقلة من المورث إلى وارثه - ولو مات أثناء الأيمان كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية - لما تقدم من أن المستفاد من الأدلة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حق الدعوى ، والمفروض في المقام ان الوارث في حياة مورثه لم يكن له هذا الحق ، وكان أجنبيا ، وبعد موته وان صار إليه هذا الحق ، الا انه لا بد له من الإتيان بالقسامة ، ولا أثر للأيمان المتقدمة بالإضافة إليه .