تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

294

القصاص على ضوء القرآن والسنة

بيان ذلك : لو مات الولي قبل الحلف والشروع في القسامة ، فإنه ينتقل إلى وارثه فهو من الحقوق القابلة للانتقال ، فعليه إقامة القسامة . وإذا مات الولي بعد إقامة القسامة ، وقبل اختياره القصاص أو الدية أو غير ذلك فيما كان له حق الخيار ، فإنه ينتقل أيضا إلى ورثته . ولو أقام بعض القسامة كثلاثين يمينا ثمَّ مات . ذهب المشهور إلى أنه يستأنف الوارث الأيمان فيقيمها خمسينا ، وقيل يتمّ الخمسين بعشرين ، ومستندة إطلاق زائدة أدلة القسامة ، إلا أنه يرد عليه أن الإطلاقات نوعا انما هو في مقام أصل التشريع لا في مقام بيان الأحكام والشرائط ، فالتمسك بإطلاق الآيات أو الروايات مطلقا ، فيه نظر . ثمَّ مباحث علم الأصول كما في كفاية المحقق الآخوند الخراساني قدس سره ، انما هو عبارة عن مقدمة وخاتمة ومقصدين وهما : مباحث الألفاظ ،