تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
283
القصاص على ضوء القرآن والسنة
المردودة على القولين كما هو واضح ، بل هو أيضا غير اليمين المردودة على مدعي اللوث فان احتمال وجوب الخمسين فيه أيضا لا يخلو من وجه . هذا وقال العلامة في القواعد 298 : ولو اشترك في الدعوى اثنان - أي بكون المدعى عليه اثنان - واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الآخر يمين واحدة بأنه ما قتل كالدعوى في غير الدم ، وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة ، وإذا أراد قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف الدية . وفي المسالك 2 / 475 في قول المصنف ( لو ادعى على اثنين ) : قد عرفت ان أيمان القسامة مشروط باللوث ، فان تعدد المدعى عليه وكان اللوث حاصلا في الجميع حلف المدعي القسامة ويثبت القتل عليهما أو عليهم ، ويترتب عليه حكم القاتل المتعدد ، وان اختص اللوث بالبعض حلف القسامة على من حصل اللوث في جانبه ، ولم يكن له أن يحلف لإثبات القتل على آخر لأنه منكر ، والدعوى مع عدم اللوث كغيرها في أن اليمين على المنكر ابتداء ، وهي يمين واحدة عندنا ، فإذا حلف ثبت القتل على ذي اللوث بالاشتراك ، وان لم يثبت على الشريك ، فللولي قتله مع دفع ما زاد عن جنايته من الدية ، عملا باعتراف الولي بالشركة ، ولو نكل المدعى عليه بدون اللوث عن اليمين حلف المدعي يمينا واحدة ، لإثباته عليه ، وفي دخوله في جملة الخمسين أو كونه خارجا عنها ، القولان السابقان فيما إذا تعدد المدعى عليه . وفي تكملة المنهاج لسيدنا الخوئي قدس سره 2 / 119 : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس