تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

284

القصاص على ضوء القرآن والسنة

فيه لوث ، وان لم يقم فعلى المنكر اليمين ، وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق - كما هو الحال في سائر الدعاوي من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث . الفرع الثالث : لو أراد قتل ذي اللوث ، فهل يردّ عليه نصف ديته ؟ صورة المسألة : عطفا على ما سبق بعد ادّعاء الولي على نفرين وله على أحدهما لوث فحلف خمسين يمينا فتثبت دعواه على ذي اللوث دون الآخر ، فلو أراد قصاصه وقتله بعد الثبوت عليه بالقسامة فهل يرد عليه نصف ديته لاعترافه بأنه أحد القاتلين ؟ وكذا لو ثبت على الآخر باعتبار اليمين المردودة وأراد قتله ؟ قال المحقق قدس سره : ( ثمَّ إن أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف ديته ) وهذا واضح كما ذكرنا لأنه اعترف أنه أحد القاتلين ، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، فعليه نصف ديته . الفرع الرابع : لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث فهل يحلف الحاضر ، أو أنه يرتقب وينتظر حتى يجتمعا ؟ قال المحقق رضوان اللَّه عليه : ( ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث حلف الحاضر خمسين يمينا ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب ) . وذلك لوجوه : الأول : إطلاق الأدلة المقتضي لعدم منع الحاضر عند غيبة الشريك عن