تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
272
القصاص على ضوء القرآن والسنة
والى هذا المعنى أشار العلامة الحلي في بعض كتبه كما عند بعض متأخري المتأخرين ، والأصل في ذلك ما أشار إليه القدماء كالشيخ الطوسي عليه الرحمة كما حكي عنه في المبسوط من احتياج اليمين التي يقسم بها إلى أربعة أشياء : 1 - ذكر القاتل والمقتول . 2 - الرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال . 3 - ذكر الانفراد أو الشركة ، بمعنى أن القاتل كان منفردا في القتل أو شريكا مع آخر . 4 - نوع القتل من عمد أو خطأ أو شبه عمد . هذا في المدعي وفي محكي المبسوط أيضا ، أنه يحتاج في يمين المدعى عليه إلى ذكر ستة أشياء : 1 - يقول ما قتل فلانا . 2 - ولا أعان على قتله ، ليدفع به الشركة . 3 - ولا ناله من فعله ، لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبه فيقتله . 4 - ولا بسبب فعله شيء . 5 - ولا وصل شيء إلى بدنه ، لرفع سقيه السم . 6 - ولا أحدث شيئا مات منه ، لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه . أما القتل فلا بد منه . ثمَّ اعترض الشيخ على نفسه بأن الدعوى إذا لم تسمع إلا محررة بجزم ويقين فإذا حلف على ما تحررت عليه كفى ، فلا داعي إلى هذه الشرائط في يمين المدعى عليه ؟