تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

271

القصاص على ضوء القرآن والسنة

القسامة ، الا انه لو خالف وحلف تكون القسامة واقعة موقعها ، وحينئذ لا ينبغي الحكاية عن الشيخ وجوب المنع ، بل استحباب ذلك ، هذا أولا وثانيا : ان وجوب منعه من القسامة ينافي استحقاق الولي المرتد لها ، والا لم تقع موقعها ، فكيف يتجه ويصح منع القسامة من الولي المرتد مع طلب المرتد للقسامة واستحقاقه إياها ؟ ! فتأمل جيدا . هذا ما قاله صاحب الجواهر ( 1 ) فراجع . التاسع عشر : لقد ذكر الفقهاء أن في اليمين شرائط عامة وخاصة ، وهي تارة باعتبار الحالف المقسم من حيث البلوغ والعقل والحرية والإسلام على قول وعلم الحالف وأنه لا يكفي الظن كما مرّ ، وأخرى باعتبار الأمر الذي يقسم عليه ، وثالثة باعتبار نفس اليمين وكيفية الصيغة . والمحقق الحلي في شرائعه يقول : ( ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 42 / 262 . ( 2 ) الجواهر 42 / 262 . وقال العلامة في القواعد 297 : وينبغي أن يغلَّظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين ويجب أن يسمّي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه ، فإن كانوا جماعة يسمّي كل واحد في كل يمين ، فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين ، وكذا يسمّى المقتول ، ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال ويذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل والاعراب ان كان من أهله ، والا اكتفى بما يعرف معه المقصود ، والأقرب انه لا يجب أن يقول في اليمين ان النية نية المدعي .