تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
245
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الشرائط منها ( 1 ) : علم المقسم الحالف . فإنّه « يشترط في القسامة علم المقسم ولا يكفي الظن » ( 2 ) . فلا تصح القسامة في المظنونات لاهتمام الشارع المقدّس بالدماء كما مر ، ولا فرق بين القسامة النافية والمبرئة أو المثبتة من حيث اعتبار العلم والقطع واليقين فيها بالنسبة إلى الحالف باعتبار الواقعة ، فلو كان ظانا بالحادثة وان كان غالبا ، فإنه لا يكفي ذلك كما هو المشهور ، وقيل لا بد من البتّ والقطع في المقسوم عليه ، ولكن مرّ سابقا بجواز اليمين على عدم العلم ، كأن يحلف بأنه لا علم له بقتل زيد . فتأمل . ومنها : قسامة الكافر واشتراط الإسلام . ثمَّ هل تقبل قسامة الكافر على المسلم مطلقا في جناية الخطأ والعمد في النفس وغيرها ؟
--> ( 1 ) ما كتبته كمقدمة للورود في البحث لم يذكره سيدنا الأستاذ قدس سره . ( 2 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 256 : ( و ) لا خلاف أيضا كما لا إشكال في أنه يشترط في القسامة علم المقسم كما في غيرها ( ولا يكفي الظن ) وإن كان غالبا ولذا لم يقسم الأنصار ، وقد مر في كتاب القضاء ( ج 40 ص 242 ) تحقيق ذلك فلاحظ ، ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالظن وهو بعيد . قلت كأنه ( رحمه اللَّه ) لحظ أول كلامه الذي هو للعامة وإلا فإنه قد صرّح في المقام وغيره في ما حكي عن مبسوطه بأنه لا يجوز عندنا أن يحلف إلا على علم . وفي قواعد العلامة ص 297 البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه ويشترط فيه علمه بما يحلف ولا يكفي الظن .