تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
227
القصاص على ضوء القرآن والسنة
المتهم أن يرفع التهمة عن نفسه ، وإلا فعليه الدية . وكذلك فيما لو لم يكن لولي الدم أقرباء كي يقسموا له ، أو قلّ عددهم أو امتنعوا عن ذلك ، فإنه تبقى التهمة وعليه رفعها . وهنا تنبيهات : الأول : يا ترى هل يصح أن يكون المدّعي أو المنكر واحدا من أفراد القسامة ، أم يلزم الخمسون بناء عليه من غير المدعي والمدّعى عليه ( 1 ) ؟ ظاهر بعض الروايات ( 2 ) ( أن يأتي خمسين رجلا ) وهذا يعني أنه من غير نفسه ، ولكن في بعضها يحلف هو وأقربائه ، وعليه يصح أن يكون المدّعي أو المدّعى عليه واحدا منهم ( كما هو المختار ) . الثاني : يا ترى هل يكتفي بيمين واحدة نفيا أو إثباتا للمدّعي أو المنكر ؟
--> ( 1 ) جاء هذا المعنى في الجواهر ج 42 ص 251 وكيف كان ( فلو كان المدعي عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءة ) ولم يكن فيهم بيّنة مقبولة ( حلف كل واحد منهم يمينا ) إن شاؤوا وحكم ببراءته قصاصا ودية ( ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد ) على حسب ما عرفته في المدعي . ( و ) كذا قد عرفت أيضا أنه ( لو لم يكن للولي ) المدّعي ( قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم تكن له قسامة من قومه وان كان له قوم كان كأحدهم ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إلا في اعتبار خصوص حلف الولي معهم الذي عرفت البحث فيه سابقا . انتهى كلامه . ( 2 ) راجع الوسائل ج 19 ص 114 باب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 - 5 - 6 والباب 10 الحديث 5 والباب 11 الحديث 1 - 2 .