تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

226

القصاص على ضوء القرآن والسنة

أن يكون لكلّ واحد من المتهمين قسامة مستقلة خمسون يمينا ، وربما يقال بالتقسيم بينهما بالسوية فإنه القدر المتيقن ، وان امتنعا عن القسامة ولم يردّوها على المدعيين أو ردّا ولكن لم يقبل المدعيان ذلك ، فإنه عليهما الدية للاتهام وعدم رفعه . الثاني : وهو مبنى الشيخ الأنصاري قدس سره ان العلم الإجمالي مقتض للتنجّز - أي بمنزلة العلة الناقصة - فيطالب حينئذ بالقسامة فإن أقاما ذلك ثبتت براءتهما ، وتأخذ الدية من بيت المال ، وإلا فيحكم عليهما بالدية . الثالثة : يدعي أحدهما أن القاتل زيد منفردا ، والثاني يدعي انه زيد مع آخر بالاشتراك ، فيطالب المدعي الأول بالنسبة إلى زيد خمسين قسامة ، ومن الثاني نصف الخمسين بالنسبة إلى شريك زيد ، وإلا فيطالب القسامة من المتهمين فان امتنعا ولم يرفعا التهمة عن أنفسهما ولم يبرءا فعليهما الدية لبقاء التهمة . الرابعة : أحدهما يدعي الانفراد بالنسبة إلى زيد ، والآخر يدّعي الانفراد بالنسبة إلى عمرو ، وبالمدلول الالتزامي يلزم أن ينفي كل واحد دعوى الآخر ، ونتيجة ذلك تعارض المنطوق المطابقي لكل منهما مع المفهوم الالتزامي فيتساقطان ، وتأخذ الدية من بيت المال . الخامسة : يدّعي أحدهما التعيّن والآخر يدّعي العلم الإجمالي ، فلو قلنا بتنجّز العلم الإجمالي فحكمه كما مر . فهذه فروض خمسة في الصورة الرابعة فيما لو اختلف المدعي مع المتّهم . ثمَّ لو قلَّت القسامة عن الخمسين ، فمن يقول بجواز تكرارها فهو في راحة ، ومن يقول بلزوم تعدّدها إلى الخمسين ، فيلزمه سقوط القسامة الناقصة ، فعلى