تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
203
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الوارث ان واحدا من أهل الدار قتله ، جاز إثبات الدعوى بالقسامة ، فإن أنكر كونه فيها وقت القتل قدّم قوله مع اليمين ، ولم يثبت اللوث ، لأنه يتطرق إلى الموجود في الدار ، ولا يثبت وجوده فيها إلا بالبينة أو الإقرار ، ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة ، نقض الحكم ، ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا الا على بعد ، فالأقرب سقوط اللوث . السادس : تكاذب الورثة هل يبطل اللوث ، إشكال ينشأ من أن المدّعى ظهر معه الترجيح فلا يضرّ فيه تكذيب الآخر ، كما لو أقام شاهدا بدين حلف ، وان أنكر الآخر من الورثة الدّين ، ومن ضعف الظن بالتكذيب ، والأول أقوى ، أما لو قال أحدهما : قتله زيد وآخر لا أعرفه ، وقال آخر : قتله عمرو وآخر لا أعرفه ، فلا تكاذب ، ثمَّ معيّن زيد يطالبه بالربع وكذا معيّن عمرو ، ولو قال أحدهما قتله هذا وحده ، وقال الثاني بل هذا مع آخر ، فان قلنا بعدم الابطال مع التكاذب حلف الأول على الذي عيّنه ، واستحق نصف الدية ، وحلف الثاني عليهما واستحق على كل واحد الربع ، وان قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف واحتمل حينئذ سقوط حكمه بالكليّة ، وعدمه ، فيحلف الأول على الذي عيّنه ، واستحق فيه الربع ، يحلف الآخر عليه - على الذي عيّنه - ويأخذ الربع - ربع الدية - ولا يحلف على الآخر لتكذيب الأخ له .