تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
202
القصاص على ضوء القرآن والسنة
ما وجد فيه قلبه وصدره ، أما من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروحة ولا عداوة فلا لوث ، وقول المقتول قتلني فلان ليس بلوث ، ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ، وان كان مأمونا في مذهبه ، ولو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة على الكذب ، وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث ، ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث ان بلغوا حد التواتر ، والا فلا ، ولا يشترط وجود أثر القتل أو التخنيق ، ولا في القسامة حضور المدعى عليه ، ويسقط اللوث بأمور : الأول : عدم الخلوص عن الشك ، فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل . الثاني : تعذّر إظهاره ( أي إثباته ) عند الحاكم ، فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعيّن ، فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا الا واحدا فله القسامة عليه ، لأن نكوله لوث ، ولو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معيّن بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال . الثالث : إبهام الشاهد المقتول كقوله قتل أحد هذين ليس بلوث ، ولو قال قتله أحد هذين فهو لوث لأن تعيين القاتل يعسر ، ويحتمل عدم اللوث في الموضعين . الرابع : لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي القسامة إشكال ينشأ من جهالة الغريم من العاقلة والجاني . الخامس : ادّعاء الجاني الغيبوبة ، فإذا حلف سقط أثر اللوث عنه ، ولو ادّعى