تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

191

القصاص على ضوء القرآن والسنة

11 - هل يصدق اللوث في مولى قتيل في دار وجد فيها عبده ( 1 ) ؟

--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 242 مسألتان : الأولى : ( لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ) عندنا لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ ف ( للورثة القسامة ) إذا ادّعوا على العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ ( لفائدة التسلط ب ) ذلك على ( القتل أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا ) لتقدم حق الجناية على الرهن خلافا لبعض العامة . . الثانية : - ولم يذكرها سيدنا الأستاذ - ( لو ادّعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله ) بعد أن وجد مقتولا فيها ( جاز إثبات دعواه بالقسامة ) لوجود اللوث . . ( فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ) للأصل وغيره ( ولم يثبت اللوث لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ) وقت القتل ( ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البيّنة ) كما هو واضح . ومما ذكره المصنف هنا وما تقدم في تكاذب الشاهدين ويأتي ، يعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينضمها بعدد مخصوص كما في القواعد فإنه قد جعل مسقطات اللوث أمورا ستة مع أن في عدّ بعضها مسقطا توسعا فلاحظ وتأمل . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه . وفي المسالك 2 / 473 في قوله ( لو وجد قتيل في دار ) : قد عرفت ان وجوده قتيلا في دار قوم يوجب عليهم اللوث خاصة ، ولا يفترق الحال بكون أهل الدار أحرارا أو عبيدا للمقتول وغيره ، فلو كان في الدار عبد المقتول خاصة ثبت عليه اللوث ، فإن أقسم الولي ثبت عليه القتل ان كان عمدا عندنا ، وهي فائدة القسامة ، وان أرادوا استرقاقه فلهم ذلك ، وتظهر الفائدة حينئذ من افتكاكه من الرهن ان كان مرهونا ، فان حق المجني عليه مقدم على حق الراهن كما تقدم في بابه ، ونبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا ، ولأنه لا يتسلط عنده بها على القتل ، بل يثبت الدية ، وهي لا تثبت على المملوك لمولاه ، فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة .