تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
190
القصاص على ضوء القرآن والسنة
توضيح ذلك : أنه في كتاب القضاء وقع نزاع بين الفقهاء في حضور المدعى عليه حين الحكم من قبل الحاكم الشرعي ، فذهب المشهور إلى اشتراط ذلك ، كما هو المختار ، فان المدعى عليه من حقه أن يدافع عن نفسه ، فعدم حضوره يستلزم فوات الحق عن صاحبه . هذا عند حكم الحاكم ، واما الحضور في مجلس القسامة فنقول مقدمة : أن القسامة تارة للمدعي وأخرى للمنكر ، وتسمى بالقسامة الثانية وهي في طول القسامة الأولى ، ثمَّ الثانية تارة المنكر أحد الحالفين ، وأخرى أقوامه من دونه . أما القسامة الأولى فلا يشترط الحضور إذ لا دليل على ذلك ، ولا يلزمه تفويت الحق ، ولا تلازم بين الحضورين . وكذلك في القسم الثاني من الثانية ، فالمختار عدم اشتراط الحضور وان خالف في ذلك العلامة في التحرير . واما الأول من الثانية ، فإنما يلزمه الحضور قهرا فهو خارج عن محلّ الكلام .