تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

186

القصاص على ضوء القرآن والسنة

للمسألة صورتان : الأولى : لو وجد قتيلا والشاهد يقول : إن القاتل أحد هذين الشخصين ، فإنه يكون ذلك من اللوث . الثانية : لو قال : إن زيدا قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لوثا ، والمحقق يقول : ( وفي الفرق تردّد ) . بيان ذلك : إن في المسألة أربعة أقوال : الأول : ذهب المشهور وفي مقدمتهم شيخ الطائفة انه في الصورة الأولى من اللوث دون الثانية . الثاني : عكس الأول ويميل إليه الشهيد الثاني في مسالكه . الثالث : يتحقق اللوث في كلتا الصورتين . الرابع : عدم اللوث مطلقا . ونحن أتباع الدليل أينما مال نميل ، فمستند القول الأول : أن الصورة الأولى من مصاديق العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وذلك يوجب اللوث . إلا أنه يقال بوجود الشاهد ينحل العلم الإجمالي حكما فلا لوث ، بل بقبول قول الشاهد