تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
147
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الكليني والإمام المعصوم عليه السلام ، ورواية أبي بصير ، والأولى تدل بظهورها على أن الدية على المدّعين ، والثانية من رجال القبيلة فراجع ( 1 ) . السابعة : فيما لو وجبت الدية فهل يلزم تسليمها دفعة واحدة أو يصح ذلك تدريجا ؟ في روايات أبناء العامة إلى ثلاث سنوات ، وليس هذا المعنى في روايات الخاصة إلا أن بعض روايات العامة من الموثقات لصدق الرّاوي ( ويكفي ذلك في وثاقته ) . الثامنة : قد نسخت بعض الأحكام التي كانت في الأديان السابقة وبعضها لا زالت وأقرّها الإسلام ، وما شك فيها ولم يعلم حالها فقيل يستصحب . فيا ترى هل القسامة من الأحكام التأسيسيّة ، أي لم تكن قبل الإسلام إنما الإسلام أسسها ؟ أم أنها من الأحكام الإمضائية بمعنى أنها كانت وأمضاها الإسلام ؟ منشأ الاختلاف ما جاء في خبر أبي بصير ( 2 ) حينما سأل أبا عبد اللَّه عليه
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 114 باب 9 الحديث 3 - وعنه - عن الكليني - عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم خاصة ، فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 118 باب 10 الحديث 5 : وعنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال كان من قبل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلَّف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه . . إلى آخره .