تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

111

القصاص على ضوء القرآن والسنة

القرائن فيها ، وكان من الأولى أن يذكر في أصل البيّنة كما فعلنا ، فلا نطيل ، انما يبقى شيء ، وهو انه لو شهدت البيّنة بالقتل ، فعلى الحاكم الشرعي إن يستفصل فيها فيما لو كانت مبهمة ، وحينئذ إمّا أن يسكت الشاهدان أو يفصّلان ، فإن سكتا ، فإن أمكن للحاكم إجبارهما على التفصيل فليفعل ، وإلا فلا يثبت القتل ولا الدية مع سكوتهما ، وحين الشك نتمسك بأصالة عدم اشتغال ذمة المتّهم ، وهذا من الأصل الموضوعي فيما لو لم يكن الاستصحاب من الأصل المثبت ، وإلا فيتمسك بأصالة البراءة ، فإنه مع الشك في وجوب الدية ، والشبهة ، بدوية ومن الشك في التكليف فمجراه البراءة ، فلا شيء على المتهم .