الميرزا جواد التبريزي
404
أسس القضاء والشهادة
ولو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل عشرون ولمدعي الثلثين ثمانية ولمدعي النصف خمسة ولمدعي الثلث ثلاثة ولو كان المدعى في يد الأربعة ففي يد كلّ واحد منهم ربعها فإذا أقام كلّ واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ يقضى لكلّ واحد بالربع لأنّ له بينة ويدا . والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه فيسقط اعتبار بينة كلّ واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في اليد الرابع وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين ومع الامتناع بالقسمة