الميرزا جواد التبريزي

405

أسس القضاء والشهادة

فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين وهو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعى منها ستة ومدعي الثلث يدعى اثنين فيكون عشرة منها لمدعي الكل لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ومع الامتناع يقسم بينهما وما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين مدعى الكلّ وبينه فمن خرج اسمه احلف وأعطى ولو امتنعا قسم بينهما .