الميرزا جواد التبريزي

387

أسس القضاء والشهادة

ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادّعى آخر شرائه من عمرو وقبض الثمن أيضا وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق ( 1 ) فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ولو نكلا عن