الميرزا جواد التبريزي

388

أسس القضاء والشهادة

اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ولو فسخ أحدهما جاز ولم يكن للآخر أخذ الجميع لأنّ النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه .