الميرزا جواد التبريزي

386

أسس القضاء والشهادة

بالثمنين ولو أنكر وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا قضى عليه بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال ولو كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يكون الملك الواحد في الوقت الواحد لاثنين ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد فيقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضى له ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما .