الميرزا جواد التبريزي
357
أسس القضاء والشهادة
ولو كانت في يد ثالث قضى بالأرجح من البيّنتين ( 1 ) عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف
--> ( 1 ) المستدرك 3 : 199 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .