الميرزا جواد التبريزي

358

أسس القضاء والشهادة

وقضى له ولو امتنع احلف الآخر وقضى له وإن نكلا قضى به بينهما بالسوية وقال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد وان اختصت إحديهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 182 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 : 182 .