تحقيق ضياء الدين المحمودي

293

الأصول الستة عشر من الأصول الأولية

يخرج من الحائك ( 1 ) أيصلَّى فيه قبل أن يقصّر ؟ قال : فقال : لا بأس به ما لم يعلم ريبة ( 2 ) . ( 439 ) 48 . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر ، فأوتر ، ثمّ تبيّن له أنْ عليه ليل ؟ قال : ينقض وتره بركعة ثمّ يصلّي . ( 440 ) 49 . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ، قال : سألت عن دم البراغيث ، فقال : ليس به بأس ( 3 ) وإن كثر ، ولا بأس بشبهه من الرعاف ( 4 ) . ( 441 ) 50 . وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشَعَر وتقليم الأظافير ، فقال : لم يزده ذلك إلاّ طهوراً . ( 442 ) 51 . وعنه ، عن ابن أُذينه ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر : أتاني المقبض الوجه عمر بن قيس الماصر ( 5 ) هو وأصحاب له ، فقال : أصلحك الله إنّا نقول : إنّ الناس كلَّهم مؤمنون ، قال : فقلت : أما - والله - لو ابتُليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم ، لعلمتم أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء ، ولكنّكم عوفيتم ، ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق

--> 1 . كذا في " م " وفي " س " : " الحائل " . 2 . رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : 1 / 57 / 13 عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة بن مهران ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) نحن وج 7 / 175 / 6 عن عثمان بن عيسى بن سماعة وليس فيه صدره ، الاختصاص : 281 ، بصائر الدرجات : 302 / 3 كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن الإمام الكاظم ( عليه السلام ) وليس فيهما ذيله . 3 . كذا في " م " وفي " س " : " ليس به بأس " . يعني بدون " وإن كثر " . 4 . رواه عن غير درست الواسطي : الكافي : 3 / 59 / 8 ، تهذيب الأحكام : 1 / 259 / 753 كلاهما عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وزاد فيهما بعد البراغيث " يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ " وزاد في آخره " ولا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله " . 5 . قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر ( عليه السلام ) . وأمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت ( عليه السلام ) .