تحقيق ضياء الدين المحمودي
203
الأصول الستة عشر من الأصول الأولية
( 180 ) 27 . زيد ، عن سماعة بن مهران ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه ، وفرّج بين أصابع يديه ( 1 ) ويقول : إنّهما يسجدان كما يسجد الوجه . ( 2 ) ( 181 ) 28 . زيد ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي فإذا رفع يديه بالتكبير للافتتاح والركوع والسجود ، يرفعهما قبالة وجهه ودون ذلك بقليل . ( 3 ) ( 182 ) 29 . زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من السُنّة الترجيع في أذان الفجر وأذان عشاء الآخرة ( 4 ) ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا أن يرجّع في أذان الغداة وأذان عشاء الآخرة ( 5 ) إذا فرغ ( 6 ) أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، عاد ، فقال : أشهد أن لا إله إلاّ الله حتّى يعيد الشهادتين ، ثمّ يمضي في ( 7 ) أذانه ، ثمّ لا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ جلسة . ( 8 ) ( 183 ) 30 . زيد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة والمؤمن يخاصر ربّه يذكّره ذنوبه . قلت : وما " يخاصر " ؟ [ قال ] ( 9 ) : فوضع يده على خاصرتي ، فقال : هكذا [ كما ] ( 10 ) يناجي الرجل
--> 1 . تفريج الأصابع خلاف المشهور وسائر الأخبار من استحباب ضمّ الأصابع بل ادَّعى عليه في المنتهى الإجماع . وقال ابن الجنيد : يفرّق الإبهام عنها ، فيمكن حمل الخبر على بيان الجواز ، أو العذر ، أو على خصوص الإبهام على مختار ابن جنيد وإن كان بعيداً . ( بحار الأنوار : 85 / 140 ) . 2 . بحار الأنوار : 85 / 140 / 27 عن كتاب زيد النرسي . 3 . بحار الأنوار : 84 / 382 / 39 عن كتاب زيد النرسي . 4 . في " س " و " ه " : " العشاء الآخرة " وهو الصحيح . 5 . في " س " و " ه " : " العشاء الآخرة " وهو الصحيح . 6 . في " س " و " ه " : " إذا فرغ من " . 7 . وفي " ح " : " في صلاة أذانه " والظاهر أنّها زائدة ولم توجد في " س " و " ه " و " م " و " مج " . 8 . بحار الأنوار : 84 / 172 / 76 عن كتاب زيد النرسي . 9 . لم يرد " يسرّه إليه " في " س " و " ه " . 10 . لم يرد " يسرّه إليه " في " س " و " ه " .