السيد محمد صادق الروحاني
83
العروة الوثقى
النصاب ، ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة ( 1 ) مسألة 4 - إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش الا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه الا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة . مسألة 5 - وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش الا مع العلم على النحو المذكور . مسألة 6 - لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . مسألة 7 - لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ ، الا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فان علم الحال فهو والا وجبت التصفية ( 2 ) ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما ، فإذا كان عنده الف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب ، وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع . مسألة 8 - لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، واما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع ولاعلى التساوي فيها فلابد من تحصيل العلم بالبراءة ، اما باخراج الخالص ، واما بوجه آخر
--> ( 1 ) بل هو الأقوى . ( 2 ) لا تجب التصفية فان أراد اخراج الفريضة وجب الجمع ، وان أراد اخراج القيمة جاز له الاكتفاء باخراج الأقل ، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي .