السيد محمد صادق الروحاني
84
العروة الوثقى
مسألة 9 - إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الا إذا كان متمكنا ( 1 ) من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا . مسألة 10 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الاخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس . 4 - فصل في زكاة الغلات الأربع وهى كما عرفت الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفى الحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له اشكال فلا يترك الاحتياط فيه ، كالاشكال في العلس الذي هو كالحنطة ، بل قيل : انه نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا ، ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن كان يستحب اخراجها ( 2 ) من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها الا الخضر والبقول ، وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك ، ويعتبر في الوجوب الزكاة في الغلات أمران : الأول - بلوغ النصاب ، وهو بالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ، مائة وأربعة وأربعون منا الا خمسة وأربعين مثقالا ، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال ، مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقة النجف في زماننا سنة 1326 وهى تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال ، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، وبعيار الاسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ولا تجب
--> ( 1 ) ولو بتمكن وكيله المطلق . ( 2 ) قد تقدم الاشكال في الاستحباب الشرعي .