السيد محمد صادق الروحاني
77
العروة الوثقى
مسألة 8 - لا فرق بين الصحيح والمريض ( 1 ) والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه ، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلها منها شابا لا يجوز دفع الهرام ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط اخراج الصحيح ( 2 ) من غير ملاحظة التقسيط ، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها . الشرط الثاني - السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا بل أسبوعا ، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين ، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره باذنه أو لا باذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم ، وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى في الأرض المباحة . الشرط الثالث - أن لا يكون عوامل ، ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضر اعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم . الشرط الرابع : مضى الحول عليها جامعة للشرائط ويكفى الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكنه الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول ( 3 ) فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه . مسألة 9 - لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر
--> ( 1 ) الأظهر ان الأكولة وهى السمينة المعدة للاكل ، وفحل الضارب ، لا تعدان من النصاب ( 2 ) بل الأظهر . ( 3 ) اي لا يحسب من الثانية بل يكون عفوا .