السيد محمد صادق الروحاني
68
العروة الوثقى
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به الكافر ، بل في جملة من الأخبار ان مانع الزكاة كافر ويشترط في وجوبها أمور . الأول - البلوغ ( 1 ) فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ، واما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني - العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل : ان عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لابد من صدق اسم المجنون وانه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر ( 2 ) لصدق كونه عاقلا . الثالث - الحرية فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه من غير فرق بين القن
--> ( 1 ) هو شرط في النقدين ، دون الغلات والمواشي ، وكذا العقل . ( 2 ) بل يضر إذ هذا النحو من الصدق مسامحي لا اعتبار به .