السيد محمد صادق الروحاني

69

العروة الوثقى

والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة ، واما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب . الرابع - ان يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض ( 1 ) وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض . الخامس - تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه ، بأن كان غايبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسى ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج ( 2 ) . السادس - النصاب كما سيأتي تفصيله . مسألة 1 - يستحب للولي الشرعي ( 3 ) اخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين ، وفى استحباب اخراجها من مواشيه اشكال والأحوط الترك ، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي ، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد ( 4 ) الاخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه . مسألة 2 - يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون

--> ( 1 ) الظاهر ، انه أثبت سهوا ، بدل ، قبل الوفاة ، قبل القبض ، وسيأتي الكلام في المبنى في باب الوصية . ( 2 ) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشك في سعة المفهوم وضيقه ، الأظهر لزوم الاخراج ، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية الأظهر عدم لزواج الاخراج . ( 3 ) قد مر ان الأقوى وجوبها في غلات غير البالغ والمجنون ومواشيهما . ( 4 ) بمعنى انه لا يؤثر منع الاخر في ابطالها لو أخرجها .