السيد محمد صادق الروحاني

314

العروة الوثقى

بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال ، أقواها الأخير للنص الصحيح ( 1 ) هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، والا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة . مسألة 10 - إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها الا إذا كان هو المسبب بنخس أو ضرب . مسألة 11 - إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص . مسألة 12 - إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل ( 2 ) لا المسمى مع عدم التلف ، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة . مسألة 13 - إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر ثبوت الأجرة المسماة ( 3 ) بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد . مسألة 14 - يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها ، وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، اما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال ،

--> ( 1 ) النص الصحيح انما يكون مختصا بما لو استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر لاصلاحه فافسده ، واما في مورد الخطاء في صنعة استأجر عليها كما هو مفروض المسألة فالأظهر هو الأول لما روى عن الكافي والتهذيب في الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 2 ) بما ان المرتكز هو الاشتراط دون التقييد فالظاهر ثبوت اجرة المسماة مع اجرة مثل الزائد ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع ، واما في صورة التقييد فالظاهر ثبوت الأجرتين كما يصرح به في المسألة السادسة من الفصل الآتي . ( 3 ) ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع .