السيد محمد صادق الروحاني

306

العروة الوثقى

مسألة 9 - إذا آجره دارا فانهدمت ، فان خرجت عن الانتفاع ( 1 ) بالمرة بطلت فإن كان قبل القبض أو بعده قبل ان يسكن فيها ( 2 ) أصلا رجعت الأجرة بتمامها ، والا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنه بعيد ( 3 ) وان أمكن الانتفاع بها ( 4 ) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا ، وان انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية ، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة ، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين . مسألة 10 - إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وان لم يمكن اجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة ، وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ، وكذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة ، ويحتمل قويا ( 5 ) رجوع تمام الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى ، كما مر نظيره سابقا ، لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول ، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور مسألة 11 - إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ ( 6 )

--> ( 1 ) أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو وحدة المطلوب . ( 2 ) اي قبل ان يتمكن من السكنى الذي استحقه بالإجارة . ( 3 ) بل ممنوع كما تقدم منه في المسألة الرابعة ، نعم ، حيث إن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة فلو اعمل خياره وفسخ العقد يرجع بتمام الأجرة ويضمن للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . ( 4 ) فيما استؤجر فيه . ( 5 ) قد مر ان هذا هو الأقوى . ( 6 ) إذا كان المنع متوجها إلى المؤجر ومنعه عن التسليم ثبت خيار تعذر التسليم ، وإن كان متوجها إلى المستأجر تعين الرجوع عليه بعوض ما فات ، ويمكن القول بانفساخ الإجارة في الموردين .