السيد محمد صادق الروحاني
307
العروة الوثقى
والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ، ويحتمل قويا تعين الثاني ، وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني فليس له الفسخ حينئذ ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة وفى أثنائها ، ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة إلى المستأجر فالخيار باق ، لكن ليس له الفسخ الا في الجميع ، وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد الغاصب ، والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي المنفعة ، وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد وإن كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من ابقاء العقد فيما مضى وفسخه فيما بقي ، إذ اشكال العقد مشترك بينهما . مسألة 12 - لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر فالظاهر البطلان ( 1 ) ان اشترط المباشرة على وجه القيدية وكذا لو حصل له عذر آخر ، ويحتمل عدم البطلان نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ . مسألة 13 - التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل ( 2 ) موجب للبطلان ، ومنه اتلاف الحيوانات ، واتلاف المستأجر بمنزلة القبض واتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، واتلاف الأجنبي لضمانه ( 3 ) والعذر العام بمنزلة التلف ، واما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض . ولم يقدر على المسافرة ، أو رجلا لقلع سنه فزال المه أو نحو ذلك ففيه اشكال ( 4 ) ، ولا يبعد ان يقال : انه يوجب البطلان إذا كان بحيث
--> ( 1 ) العذر إن كان عاما بطلت الإجارة قطعا ، وإن كان مختصا بالمستأجر ، فإن كان موجبا لعدم تمكنه من الاستيفاء شرعا أو عقلا ، وكان متعلق الإجارة انتفاع شخص المستأجر بنفسه بطلت ، والا فالأظهر عدم البطلان . ( 2 ) سيأتي في الفصل اللاحق حكم التلف والاتلاف لمحل العمل . ( 3 ) إذا كان بعد القبض ، واما إذا كان قبله فللمستأجر الفسخ . ( 4 ) الأظهر هو البطلان كما مر في المسألة الثالثة ، والمسألة المتقدمة .