السيد محمد صادق الروحاني
300
العروة الوثقى
معا ، ويملكها المشترى مسلوبة المنفعة ، كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البايع وجوه ، أقواها الأول لعدم التزاحم ، فان البايع لا يملك المنفعة ، وانما يملك العين ، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهى متأخرة عن الإجارة ( 1 ) . مسألة 3 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأن الملكية محدودة ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر للمصلحة البطون إلى مدة ، فإنها لا تبطل بموته ، ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ، وكذا تبطل إذا آجر نفسه ( 2 ) للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة ، أو عمل آخر متعلق به بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته ، بل يستوفى من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ ( 3 ) نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته . مسألة 4 - إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه ، بمعنى أنها موقوفة على اجازته وصحت
--> ( 1 ) لا اثر للتقدم والتأخر في الرتبة في المقام ، مع ، ان ملك المنفعة متأخر عن ملك العين بالبيع لا عن الإجارة ، ولكن الحكم ما ذكره ره وله وجه آخر . ( 2 ) يختص البطلان في هذه الصورة وما يليها بما إذا كانت الإجارة مقيدة بزمان ومات قبل مجئ زمانه أو في أثنائه ، أو وقع الموت قبل مضى زمان يسع متعلق الإجارة . ( 3 ) إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط بان سكنوا الدار .