السيد محمد صادق الروحاني

21

العروة الوثقى

مسألة 59 - الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . مسألة 60 - ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الالحاق ، وكون المناط فيهما صدق التوالي في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . مسألة 61 - إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل . مسألة 62 - إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوزها له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . مسألة 63 - يجوز قصد الوجوب في الغسل وان اتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت ان لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . مسألة 64 - فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس . مسألة 65 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه في أثناء النهار . مسألة 66 - لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيم ( 1 ) ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط . التاسع - من المفطرات الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . مسألة 67 - إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر ، فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه . مسألة 68 - الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا وإن كان