السيد محمد صادق الروحاني
22
العروة الوثقى
الأحوط تركه . العاشر - تعم القئ وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه . مسألة 69 - لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ( 1 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجميع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها . مسألة 70 - لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ( 2 ) إن كان الاخراج منحصرا في القئ ، وان لم ين منحصرا فيه لم يبطل الا إذا اختار القئ مع امكان الاخراج بغيره ، ويشترط ان يكون مما يصدق القئ على اخراجه ، وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوهما مما لا يصدق معه القئ لم يكن مبطلا . مسألة 71 - إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء . مسألة 72 - إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر . مسألة 73 - إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه مع امكانه ولا يكون من القئ ، ولو توقف اخراجه على القئ سقط وجوبه وصح صومه . مسألة 74 - يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وان احتمل خروج شئ من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز ( 3 ) . مسألة 75 - إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب اخراج
--> ( 1 ) على الأحوط وكذا ما بعده . ( 2 ) لان وجوب القئ مانع عن التقرب بالامساك عنه الذي هو جزء للصوم . ( 3 ) على الأحوط .