السيد محمد صادق الروحاني

193

العروة الوثقى

وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قال وينفق منه ؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد . وذلك لاعراض الأصحاب عنه ، مع امكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيرا وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ . مسألة 60 - إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزأه نعم إذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا . مسألة 61 - يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته . مسألة 62 - ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب والا فلا . مسألة 63 - ويشترط أيضا الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال ، والا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك ، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون ، ولو كان جميع الطرق مخوفا الا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه الا ان يمشى إلى كرمان ، ومنه إلى خراسان ، ومنه إلى بخارا ، ومنه إلى الهند ، ومنه إلى بوشهر ،