السيد محمد صادق الروحاني

189

العروة الوثقى

مسألة 39 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة ووجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله . مسألة 40 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى . مسألة 41 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وفى جواز رجوعه عنه بعده وجهان ( 1 ) ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض ، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له . مسألة 42 - إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان ( 2 ) . مسألة 43 - إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج ( 3 ) فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماءا يكفي لواحد منهم فان تيمم الجميع يبطل . مسألة 44 - الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل ، واما الكفارات ، فان أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه ، وان اتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 4 ) . مسألة 45 - انما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الافراد أو العمرة مفردة لا يجب عليه ، وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم يجب عليه ثانيا ، ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معصرا وجب عليه ، ولو كان

--> ( 1 ) أقربهما الجواز . ( 2 ) أوجههما العدم . ( 3 ) على نحو الوجوب الكفائي . ( 4 ) أظهرهما الثاني .