السيد محمد صادق الروحاني
18
العروة الوثقى
متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، واما لو وسع خاصة فتيمم صح صومه ( 1 ) وإن كان عاصيا في الاجناب ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ومع تركهما عمدا يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا ، بل الحلق مطلق الواجب بل المندوب أيضا ، واما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى . مسألة 49 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ( 2 ) الأغسال النهارية التي للصلاة ، دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، واما لو استحاضت بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ولا يشترط فيها الاتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى انها لو تركت الغسل الذي للعشائين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الاعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط . مسألة 50 - الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام ( 3 ) والأحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم الحاق غسل الحيض والنفاس
--> ( 1 ) في صحة الصوم والتيمم في القرض اشكال والاحتياط لا يترك نعم إن كان معذورا في الاجناب صحا ، ولكن لاوجه حينئذ للعصيان . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) ان لم يغتسل للجمعة .