السيد محمد صادق الروحاني
19
العروة الوثقى
لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط . مسألة 51 - إذا كان المجنب من لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه ( 1 ) حتى ضاق الوقت . مسألة 52 - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ، فيجوز له القوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . مسألة 53 - لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الاعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ، وإن كان هو الأحوط . مسألة 54 - لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه ( 2 ) . مسألة 55 - من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب على القضاء والكفارة ، وأما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم ( 3 ) وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد ، فلا يكون نومه حراما ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، وان اتفق استمراره إلى الفجر ، غاية الأمر وجوب القضاء
--> ( 1 ) الاحتياط بالجمع بين الصوم مع التيمم والقضاء لا يترك . ( 2 ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء باتيان العوض خاصة . ( 3 ) إن كان مطمئنا بالاستيقاظ ، والا فالأحوط عدم جواز النوم .