السيد محمد صادق الروحاني
158
العروة الوثقى
مسألة 65 - المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) . مسألة 66 - إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . مسألة 67 - لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة ( 2 ) من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوهما مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ، واما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها ( 3 ) وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها . مسألة 68 - إذا مات المكتسب في اثنا الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقية ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . مسألة 69 - إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . مسألة 70 - مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، واما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ، ولم تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 4 ) ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس
--> ( 1 ) بل هو الأقوى . ( 2 ) من الفائدة . ( 3 ) بل الأظهر . ( 4 ) الأظهر عدم وجوبه إذا لم يتمكن من أن يحج في السنة الآتية الا بحفظ هذا الربح فإنه يعد حينئذ من المؤنة لوجوب حفظه ، وفى غير هذا الفرض الأظهر الوجوب .