السيد محمد صادق الروحاني
159
العروة الوثقى
فيما سبق على عام الاستطاعة ، واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ( 1 ) وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه . مسألة 71 - أداء الدين من المؤنة ( 2 ) إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط اخراج ( 3 ) الخمس أولا ، وأداء الدين مما بقي ، وكذا الكلام في النذور ( 4 ) والكفارات . مسألة 72 - متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه ، وانما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو اتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ( 5 ) وكذا لو وهبه ( 6 ) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . مسألة 73 - لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو
--> ( 1 ) بل إذا سار ، ولو تمكن وعصى ، فلما سبق الأظهر التفصيل بين الفرضين . ( 2 ) إذا كان لمؤنته في هذا العالم ، من غير فرق بين كون الدين في عام الربح أو في سابقه ، تمكن من أدائه إلى عام حصول الربح أولم يتمكن ، واما إذا كان مصروفا في مؤنة غير هذا العام من السنين الماضية أو الآتية فالأظهر عدم كونه من المؤنة حتى فيما لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح ، وكذا من المؤنة أداء الدين الحاصل قهرا كقيم المتلفات بالتلف السماوي وأروش الجنايات . ( 3 ) إذا كان الدين مصروفا في مؤنة سنة الربح يكون مقداره مستثنى من ربحها وان لم يود دينه فيها . ( 4 ) حكم النذور والكفارات حكم مؤنة الحج فإذا لم يخرجها في عام وجوبها يأتي فيها التفصيل المتقدم ، وان أخرجها في ذلك العام لا كلام في كونها من المؤنة . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) الأظهر سقوطه في الهبة .