السيد محمد صادق الروحاني
148
العروة الوثقى
مسألة 23 - إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر ، فإن كان معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط . مسألة 24 - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ( 1 ) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكن الجوهر فيها كالبحر . مسألة 25 - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه ( 2 ) فأخرجه الغواص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص ( 3 ) على الأقوى ، وإن كان من مثل اللؤلؤ المرجان ، لكن الأحوط اجراء حكمه عليه . مسألة 26 - إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فالا اشكال في تعلق الخمس به ، لكنه هل يعتبر نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني . مسألة 27 - العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 4 ) وان أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه اخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا . الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى ، واما ان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، والأحوط أن يكون باذن المجتهد ( 5 )
--> ( 1 ) فيه تأمل واشكال . ( 2 ) بل لو ترك التعرض له وانقطع رجاه وان لم يعرض ، هذا إذا اخرجه الغواص واما ان قذف به البحر على ساحله فهو لأهله . ( 3 ) بل يلحقه حكمه إن كان من الجواهرات . ( 4 ) الأظهر انه لا نصاب له مطلقا ، فيجب الخمس في قليله ، وكثيره ، سواء اخرج بالغوص أو اخذ من وجه الماء أوس الساحل . ( 5 ) الأظهر عدم اعتبار اذنه .