السيد محمد صادق الروحاني
147
العروة الوثقى
ولا يعتبر بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوفي السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات . مسألة 19 - انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج . مسألة 20 - إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم يكن حصة كل واحد بقدره . الرابع - الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ، كما أن المدار على ما أخرج مطلقا ، ان اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن ( 1 ) كما مر في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص ( 2 ) في حكمه على الأحوط ، واما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا اشكال في وجوب فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . مسألة 21 - المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ، واما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ، والا فهو له ووجب الخمس عليه . مسألة 22 - إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط اخراجه ( 3 ) .
--> ( 1 ) بل قبله كما مر في المعدن . ( 2 ) الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه ، وإن كان أحوط . ( 3 ) بل الأظهر .